قطب الدين البيهقي الكيدري

32

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

الفصل الخامس الغسل : إما واجب كما لاستباحة الصلاة أو الطواف ، أو لدخول المساجد ، أو مس كتابة المصحف أو اسم من أسماء الله تعالى أو أسماء أنبيائه وحججه - عليهم السلام - ، وإما ندب كما سيأتي ، ومن الواجب تغسيل الميت من الناس وغسل من مسه ، وقيل : إنه ندب ( 1 ) والأشهر الأول . ( 2 ) الفصل السادس الجنابة تكون بشيئين : بإنزال الماء الدافق ، وبالجماع في الفرج وإن لم ينزل ، وحد الجماع التقاء الختانين وغيبوبة الحشفة ، ويجب [ الغسل ] ( 3 ) على الرجل والمرأة بأحد هذين أعني الجماع المذكور وخروج المني ، والجماع في الدبر من غير إنزال هل يوجب الغسل عليهما ؟ فيه روايتان ، وإن أولج في فرج بهيمة ولم ينزل يجب الغسل احتياطا ، وقيل : لا يجب لفقد الدليل ، والأصل براءة الذمة . ( 4 ) من وجد في ثوبه منيا ولم يعلم متى خرج ، فإن كان الثوب يستعمله هو وغيره لا يجب عليه الغسل ( 5 ) وإن كان فعله أولى احتياطا ، وإن لم يستعمله غيره اغتسل وجوبا ويعيد كل صلاة صلاها فيه من آخر نومة نام فيه ( 6 ) إن لم يغتسل بعدها بما يرفع الحدث ، وقيل : [ لا إعادة ] ( 7 ) لفقد الدليل ، ويغسل الثوب ويعيد

--> ( 1 ) اختاره السيد المرتضى على ما حكاه عنه الشيخ في الخلاف ، كتاب الطهارة ، المسألة 193 . ( 2 ) بل هو المشهور لاحظ المختلف : 1 / 313 من الطبع الحديث . ( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في س . ( 4 ) الشيخ : المبسوط : 1 / 28 . ( 5 ) في الأصل : لا يجب الغسل عليه . ( 6 ) في الأصل : نومه نام فيه ، وقال في المبسوط : 1 / 28 : من أول نومة نامها . ( 7 ) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل ، والصحيح ما في المتن .